الإجازة الموت .
خلافا للمحكي عن النهاية ( 1 ) ، وقد تأول بما يؤول معه إلى الأول .
والمراد بكونها كاشفة : أنها تكشف عن تحقق الزوجية حال العقد ،
ولا ينافيه توقفها على الإجازة ، وذلك إذ كما أنه يجوز أن يكون الإيجاب
المقارن للإجازة سببا للزوجية الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد
المتعقب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجية الحالية . . بمعنى : أنه يكون
السبب العقد المتصف بهذا التعقيب ، ولما كان في الواقع إما تعقبها أم
لا فهي في الواقع إما حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه .
مسألة : لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة ،
دائما كان النكاح أو منقطعا .
إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل
بلا خلاف كما عن الحلي ( 2 ) ، بل بالإجماع ، لعدم قدح مخالفة الشيخ في
النهاية فيه ( 3 ) ، سيما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات ( 4 ) .
للأدلة القطعية من العقل والكتاب والسنة ، المانعة عن التصرف في
ملك الغير بغير إذنه ، والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ،
المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه ( 5 ) .
ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل
هامش
( 1 ) النهاية : 476 .
( 2 ) السرائر 2 : 595 .
( 3 ) النهاية : 490 .
( 4 ) المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : 293 .
( 5 ) الوسائل 21 : 119 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 .