تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الإجازة الموت . خلافا للمحكي عن النهاية ( 1 ) ، وقد تأول بما يؤول معه إلى الأول . والمراد بكونها كاشفة : أنها تكشف عن تحقق الزوجية حال العقد ، ولا ينافيه توقفها على الإجازة ، وذلك إذ كما أنه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجية الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجية الحالية . . بمعنى : أنه يكون السبب العقد المتصف بهذا التعقيب ، ولما كان في الواقع إما تعقبها أم لا فهي في الواقع إما حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه .
مسألة : لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة ، دائما كان النكاح أو منقطعا . إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل بلا خلاف كما عن الحلي ( 2 ) ، بل بالإجماع ، لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه ( 3 ) ، سيما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات ( 4 ) . للأدلة القطعية من العقل والكتاب والسنة ، المانعة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ، المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه ( 5 ) . ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل
هامش
( 1 ) النهاية : 476 . ( 2 ) السرائر 2 : 595 . ( 3 ) النهاية : 490 . ( 4 ) المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : 293 . ( 5 ) الوسائل 21 : 119 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 .