تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مضافا إلى احتمال إرجاع ضمير : إذنها ، - في الأخيرة - إلى الأمة ، وظهور التزويج في الثانية في الدائم المجمع على عدم جوازه بدون الإذن مطلقا ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للتمتع في العقد المنقطع ، فيحتمل أن يراد الوقاع بعد العقد مع الإذن ، ويكون المطلوب جوازه من دون استبراء في أمة المرأة ، دون الرجل ، فيحتاج فيه إلى إذنه أو إخباره بعدم وقاعه . مسألة : لو أذن المولى لعبده في التزويج : فإن أطلق المرأة والمهر ، تزوج من شاء بمهر مثلها أو أقل . لعدم انصراف الإطلاق إلى غير مهر المثل ، فقرينة الحال مقيدة للإطلاق ، بل لا يبعد تقييد المرأة بمن يليق بحاله ، لما ذكر . وإن عين المرأة خاصة ، تزوجها خاصة بمهر المثل أو أقل . وإن عين المهر ، تزوج به من شاء وإن تزوج من مهر مثلها دونه . وإن عينهما تعينا . ومما ذكرنا - من تقييد الإطلاقين بمهر المثل واللائق بالحال - يندفع الاستشكال في جواز الإطلاق لتفاوت المهر تفاوتا فاحشا ، فيشكل التزامه على السيد ، مع أنه لو لم نقل بالتقييدين فقد قدم السيد بنفسه عليه ، حيث أطلق له الإذن . ثم مع تعيين المهر صريحا أو بشاهد الحال لو زاد عنه ، فقيل : النكاح صحيح ، لصحته مع عدم المهر أو فساده فهنا أولى ، والزائد على المأذون فيه في ذمة العبد يتبع به بعد الحرية . نسب إلى المبسوط ( 1 ) ، واختاره في
هامش
( 1 ) نسبه إليه في كشف اللثام 2 : 23 .