المبسوط والخلاف ( 1 ) .
وقيل بالبطلان - نقله في المبسوط ( 2 ) - لأن عليه مراعاة القيمة في
مالها ففي بضعها أولى .
وهو ممنوع .
وعن المحقق وفي القواعد والتحرير ( 3 ) : إثبات الخيار لها فيه ، سواء
اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر
منفي في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر
المثل .
وفيه : أن النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر
أيضا ، فإذا قبل الخلو عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا
حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصلي في النكاح بقاء النسل
وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض .
وفي الروضة قوى اللزوم في المسمى مع مراعاة المصلحة ، والخيار
مع عدم مراعاتها ( 4 ) ، واستوجهه في المفاتيح ( 5 ) وشرحه ، لأن الأصل في
تصرف الولي : مراعاة مصلحة المولى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف
المصلحة كان لها الخيار .
وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 179 ، الخلاف 4 : 392 .
( 2 ) المبسوط 4 : 179 .
( 3 ) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، القواعد 2 : 7 ، التحرير 2 : 6 .
( 4 ) الروضة 5 : 140 .
( 5 ) المفاتيح 2 : 269 .