تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
المبسوط والخلاف ( 1 ) . وقيل بالبطلان - نقله في المبسوط ( 2 ) - لأن عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى . وهو ممنوع . وعن المحقق وفي القواعد والتحرير ( 3 ) : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفي في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل . وفيه : أن النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلو عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصلي في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض . وفي الروضة قوى اللزوم في المسمى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها ( 4 ) ، واستوجهه في المفاتيح ( 5 ) وشرحه ، لأن الأصل في تصرف الولي : مراعاة مصلحة المولى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار . وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 179 ، الخلاف 4 : 392 . ( 2 ) المبسوط 4 : 179 . ( 3 ) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، القواعد 2 : 7 ، التحرير 2 : 6 . ( 4 ) الروضة 5 : 140 . ( 5 ) المفاتيح 2 : 269 .
مستند الشيعة — صفحة 169 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث