وغيرها من أخبار العنين والمجنون الآتية في بحثها .
وقد يستشكل في خيار المولى عليه مع علم الولي بالعيب ، لأنه إن
راعى الغبطة مضى تصرفه وإلا كان باطلا أو فضوليا .
ويضعف بمنع الشرطيتين ، لإطلاق أدلة التخيير بالعيوب ، وعدم
الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج ، والتضرر بالعيب المنفي يجبر
بالخيار ولا معارض غيره .
وعن ظاهر الخلاف : عدم الخيار ( 1 ) .
ولا وجه له بعد ما عرفت .
وقد يوجه : بأنه مبني على وجوب اعتبار المصلحة على الولي ، فبعد
رعايتها لزم العقد ورفع الاختيار .
وفيه : منع الوجوب أولا ، وعدم إيجابه لتخصيص أدلة الخيار ثانيا .
مسألة : لو زوجها الولي بغير كفو :
فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار - كالإعسار الذي لا يقدر معه
على الإنفاق على القول بالخيار فيه - كان لها الخيار أيضا .
وإن كان مما يمنع عن التزويج - كالكفر ونحوه - بطل العقد .
والوجه فيهما ظاهر .
مسألة : الوكيل إن كان مقيدا تجب عليه متابعة القيد ، فإن خالف وقع
فضوليا .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 284 .