تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وغيرها من أخبار العنين والمجنون الآتية في بحثها . وقد يستشكل في خيار المولى عليه مع علم الولي بالعيب ، لأنه إن راعى الغبطة مضى تصرفه وإلا كان باطلا أو فضوليا . ويضعف بمنع الشرطيتين ، لإطلاق أدلة التخيير بالعيوب ، وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج ، والتضرر بالعيب المنفي يجبر بالخيار ولا معارض غيره . وعن ظاهر الخلاف : عدم الخيار ( 1 ) . ولا وجه له بعد ما عرفت . وقد يوجه : بأنه مبني على وجوب اعتبار المصلحة على الولي ، فبعد رعايتها لزم العقد ورفع الاختيار . وفيه : منع الوجوب أولا ، وعدم إيجابه لتخصيص أدلة الخيار ثانيا .
مسألة : لو زوجها الولي بغير كفو : فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار - كالإعسار الذي لا يقدر معه على الإنفاق على القول بالخيار فيه - كان لها الخيار أيضا . وإن كان مما يمنع عن التزويج - كالكفر ونحوه - بطل العقد . والوجه فيهما ظاهر .
مسألة : الوكيل إن كان مقيدا تجب عليه متابعة القيد ، فإن خالف وقع فضوليا .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 284 .