تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وصحيحة ابن الصلت وصحيحة ابن بزيع وغيرها ، المتقدمة في بحث ولي العقد ( 1 ) . ولا يعارضها ما دل على ثبوت الخيار - كصحيحة محمد ( 2 ) - لما مر من مرجوحيتها . وربما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة ، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة . وفيه : أن وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم ، بل هو أول النزاع ، مع أن عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة . وقيل : بأن لها خيار فسخه ، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد ، لعدم رضائها به . وفيه أولا : منع اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح ، للرجوع إلى مهر المثل . وثانيا : منع فساده المهر ، بل الحق صحة المهر المسمى ولزومه أيضا ، لمثل ما ذكر من الأصل ، والعمومات ، وعمومات لزوم المهر المسمى كملا أو نصفا ، المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلقت قبل الدخول . المعتضدة كلها بقوله تعالى : * ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 3 ) ، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وفاقا للمحكي عن
هامش
( 1 ) راجع ص : 114 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 120 . ( 3 ) البقرة : 237 .
مستند الشيعة — صفحة 168 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث