تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والثاني : مبني على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط . والثالث : لا وجه له ، لأنه إن ثبت عموم صحة النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثاني وإلا فالأول ، ويأتي تحقيقه في بحث المهور . هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهر ، أو تخير الزوج حين النكاح . وأما لو علمته ، فيصح النكاح ويلزم البتة . لعدم المقتضي للبطلان أو الخيار ، فإن مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البتة ، فلا يؤثر فساد المهر ، كما بينا وجهه مفصلا في عائدة : العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيام ( 1 ) .
مسألة : لو زوج الولي الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ ، كان للمولى عليه الفسخ بعد الاطلاع والكمال ، سواء علم به الولي حين العقد أو لا ، وسواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا . لأدلة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف والجهل به : كصحيحة الحلبي : " يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " ( 2 ) . وقريب منه في صحيحتيه الأخريين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : 52 . ( 2 ) التهذيب 7 : 424 / 1693 ، الإستبصار 3 : 246 / 880 ، الوسائل 21 : 210 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 10 . العفل والعفلة : بالتحريك فيهما : شئ يخرج من قبل النساء . الصحاح 5 : 1769 . ( 3 ) الأولى في : الكافي 5 : 406 / 6 ، الفقيه 3 : 273 / 1299 ، التهذيب 7 : 426 / 1701 ، الإستبصار 3 : 247 / 886 ، الوسائل 21 : 209 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 6 . الثانية في : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 171 ، الوسائل 21 : 216 أبواب العيوب والتدليس ب 4 ح 2 .