تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وإن سبق الرد والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدمة . . مثلا : إن نكلت الزوجة أولا ثم أرادت حلف الرجل المدعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوجة زوجية رجل آخر ، وهكذا . وإن ردا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدمة . . مثلا : لو نكل الرجل الذي يدعي عليه أخت الزوجة التي يدعي هو عليها بعد رده الحلف ، تصير مسألة ما إذا ادعى الرجل المزوج زوجية من لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا . وعلى الأول - وهو أن تكون لكل منهما بينة - : فإما تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية : " إلا بوقت قبل وقتها " . أو أحدهما خاصة ، فيعمل بمقتضاه خاصة . لأصالة تأخر الحادث . ولرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بينة الزوج مؤقتة ، بل ظهورها فيها من جهة قوله : " لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة " وقوله : " قبل وقتها " ، فإنهما ظاهران في توقيت بينة الزوج . أوليس شئ منهما مؤرخا ، فتتعارضان . وظاهر أنه لا يمكن العمل بالبينتين ، للتناقض . ولا بأحدهما من دون مرجح ، لبطلان الترجيح بلا مرجح . فمقتضى القاعدة :