وإن سبق الرد والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من
المسائل المتقدمة . .
مثلا : إن نكلت الزوجة أولا ثم أرادت حلف الرجل المدعى عليه
يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوجة زوجية رجل آخر ، وهكذا .
وإن ردا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل
المتقدمة . .
مثلا : لو نكل الرجل الذي يدعي عليه أخت الزوجة التي يدعي هو
عليها بعد رده الحلف ، تصير مسألة ما إذا ادعى الرجل المزوج زوجية من
لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا .
وعلى الأول - وهو أن تكون لكل منهما بينة - :
فإما تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله
في ذيل رواية الزهري الآتية : " إلا بوقت قبل وقتها " .
أو أحدهما خاصة ، فيعمل بمقتضاه خاصة .
لأصالة تأخر الحادث .
ولرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بينة الزوج مؤقتة ، بل
ظهورها فيها من جهة قوله : " لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة "
وقوله : " قبل وقتها " ، فإنهما ظاهران في توقيت بينة الزوج .
أوليس شئ منهما مؤرخا ، فتتعارضان .
وظاهر أنه لا يمكن العمل بالبينتين ، للتناقض .
ولا بأحدهما من دون مرجح ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .
فمقتضى القاعدة :
مستند الشيعة — صفحة 164
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٦٤