وإن كذبها فيكون منكرا ، لأن الزوجة حينئذ مدعية لفساد نكاح هذا
الزوج :
فإن أقامت الزوجة البينة التي شهدت بالتفصيل المتقدم فيحكم لها .
وكذا إن حلفت اليمين المردودة .
وإلا فيحلف الزوج الأول ويحكم له .
وإن كذبها الثاني فعليها البينة ، فإن أقامتها فيحكم لها ، وإلا فلها
تحليفه ، فإن حلف وإلا فيحكم لها .
وثمرته تظهر فيما يترتب على الزوجية وفي الدعوى على الزوج
الأول ، وعلى جميع التقادير يؤخذ بما يختص بها باعترافها بفساد نكاح
الأول .
ومنه يظهر الحكم لو ادعى رجل له زوجة زوجية من لا يجتمع مع
هذه الزوجة ، كامها أو أختها أو الخامسة .
المسألة الثامنة عشرة : لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع
صدقهما في الزوجية :
كأن تدعي امرأة زوجية رجل ورجل آخر زوجيتها .
أو ادعى رجل زوجية امرأة وأختها أو بنتها أو خامستها أيضا
زوجيته .
وكان الرجل الأول في الدعوى الأولى والمرأة الأولى في الثانية منكرا ،
لأن مع تصديقه يرجع إلى المسألة السابقة ، سواء كان التصديق مسبوقا
بإنكار فرجع أو لا .