تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وإن كذبها فيكون منكرا ، لأن الزوجة حينئذ مدعية لفساد نكاح هذا الزوج : فإن أقامت الزوجة البينة التي شهدت بالتفصيل المتقدم فيحكم لها . وكذا إن حلفت اليمين المردودة . وإلا فيحلف الزوج الأول ويحكم له . وإن كذبها الثاني فعليها البينة ، فإن أقامتها فيحكم لها ، وإلا فلها تحليفه ، فإن حلف وإلا فيحكم لها . وثمرته تظهر فيما يترتب على الزوجية وفي الدعوى على الزوج الأول ، وعلى جميع التقادير يؤخذ بما يختص بها باعترافها بفساد نكاح الأول . ومنه يظهر الحكم لو ادعى رجل له زوجة زوجية من لا يجتمع مع هذه الزوجة ، كامها أو أختها أو الخامسة .
المسألة الثامنة عشرة : لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية : كأن تدعي امرأة زوجية رجل ورجل آخر زوجيتها . أو ادعى رجل زوجية امرأة وأختها أو بنتها أو خامستها أيضا زوجيته . وكان الرجل الأول في الدعوى الأولى والمرأة الأولى في الثانية منكرا ، لأن مع تصديقه يرجع إلى المسألة السابقة ، سواء كان التصديق مسبوقا بإنكار فرجع أو لا .