تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فتكون هناك دعويان ، تكون المرأة والرجل الثاني في المثال الأول والرجل والمرأة الثانية في الثاني مدعيين في إحدى الدعويين منكرين في الأخرى ، فلا يخلو : إما أن تكون للمدعيين البينة . أو لا تكون لشئ منهما بينة ، أو تكون لأحدهما خاصة . . فعلى الأخير : تكون لذي البينة إقامة بينة ولفاقدها حلف المدعى عليه على الأقوى . . فإن سبق الأول في إقامة البينة وحكم له ، يكون الثاني من باب مسألة دعوى المزوجة زوجا آخر ، أو دعوى الرجل زوجية المزوجة ، أو دعوى المرأة زوجية رجل له زوجة لا تجتمعان ، أو الرجل زوجية امرأة لا تجتمع مع زوجته ، وقد مر حكم الجميع ، إلا أنه لا تطلب البينة هنا من ذي البينة الذي أقامها ثانيا فيما كان الحكم في السابق طلب البينة منه ، لأنه قد أقامها أولا . وإن سبق الثاني في الحلف ، فإن حلف المنكر فحكمه ظاهر ، وإن نكل أو رد تثبت دعوى المدعي . وترجع المسائل الأربع - الحاصلة باعتبار المثالين والمدعيين - إلى بعض المسائل المتقدمة التي ظهر حكمها أيضا . . مثلا : لو نكل الرجل الذي تدعي [ المرأة ] ( 1 ) زوجيته قبل إقامة الرجل الآخر البينة على زوجيتها ، تصير من باب مسألة مدعي زوجية المزوجة ، وهكذا ، ولا يمين على ذي البينة حينئذ فيما شهدت له البينة ، للأصل .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرجل ، والصحيح ما أثبتناه .