تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وتوهم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة حكم المصنف به ( 1 ) ، فنسبه إليه وتبعه بعض آخر ( 2 ) ، ولم يذكره أحد قبله كما صرح به في الروضة ، مع أن الظاهر أن مراد المصنف : الحلف للدعوى الآخر ، لا على ذي البينة ، كما فهمه الشارح وحمل الآخر على ذي البينة ، مع أن المراد منه الادعاء الآخر . وعلى الثاني - وهو إن لم يكن لهما بينة - : فلكل واحد منهما تحليف المدعى عليه ، ولا يخلو : إما يحلفان . أو يحلف أحدهما والآخر يرد أو ينكل . أو هما معا يردان أو ينكلان . فإن حلفا فالحكم ظاهر . وإن حلف أحدهما ورد الآخر أو نكل ، فإما يسبق التحليف أو الرد والنكول . . فإن سبق التحليف فترجع المسائل الأربع إلى أربع من المسائل المتقدمة . . مثلا : [ إن ] ( 3 ) حلفت المرأة لمدعي زوجيتها أولا ، ثم حلفت هي اليمين المردودة من الرجل الآخر المنكر زوجيتها ، يرجع إلى ما إذا ادعت المرأة التي ليس زوج لها زوجية رجل وحلفت يمينا مردودة . وإن حلف الرجل المدعي لأخت من يدعي زوجيتها يرجع إلى ما إذا ادعى الرجل زوجية امرأة لا مانع لها ، وهكذا .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 130 و 132 . ( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 14 . ( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .