تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والتحقيق أن يقال : لو ادعى على الزوجة فقط واعترف بعدم علم الزوج فليس له تحليفها ، إذ الحلف إنما يكون في مورد يمكن إثبات الحق بالنكول أو الرد ، وهو منتف في المقام ، ولو تركت الحلف لم يترتب عليه أثر . ولو لم يعترف بعدم علم الزوج فله تحليفها على نفي الزوجية أيضا ، وثمرته : أنه مع النكول أو الرد تثمر دعواه على الزوج وتثبت الزوجية له بنكوله أو رده أيضا . ثم إن للمسألة صورا كثيرة أخرى - كما إذا كانت الزوجة مولى عليها ، فادعى على وليها وغير ذلك - يستخرج حكمها مما يذكر في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى .
المسألة السادسة عشرة : لو ادعت امرأة زوجية رجل فتجري فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة ، ونظير ما إذا كانت الدعوى على الزوجة ما إذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجته هذه ، كأختها أو بنتها وكالأربع ، ويظهر حكم الجميع مما ذكر .
المسألة السابعة عشرة : لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر : فإن صدقها ذلك الرجل يقضي عليهما بما يختص بكل منهما ، وتبقى لها دعوى مع زوجها الأول : فإن صدقها فحكمه ظاهر . وكذا إن قال : لا أدري .
مستند الشيعة — صفحة 160 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث