والتحقيق أن يقال : لو ادعى على الزوجة فقط واعترف بعدم علم
الزوج فليس له تحليفها ، إذ الحلف إنما يكون في مورد يمكن إثبات الحق
بالنكول أو الرد ، وهو منتف في المقام ، ولو تركت الحلف لم يترتب عليه
أثر .
ولو لم يعترف بعدم علم الزوج فله تحليفها على نفي الزوجية أيضا ،
وثمرته : أنه مع النكول أو الرد تثمر دعواه على الزوج وتثبت الزوجية له
بنكوله أو رده أيضا .
ثم إن للمسألة صورا كثيرة أخرى - كما إذا كانت الزوجة مولى عليها ،
فادعى على وليها وغير ذلك - يستخرج حكمها مما يذكر في كتاب القضاء
إن شاء الله تعالى .
المسألة السادسة عشرة : لو ادعت امرأة زوجية رجل فتجري فيه
الصور المتقدمة في المسألة السابقة ، ونظير ما إذا كانت الدعوى على الزوجة
ما إذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجته هذه ، كأختها أو بنتها
وكالأربع ، ويظهر حكم الجميع مما ذكر .
المسألة السابعة عشرة : لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر :
فإن صدقها ذلك الرجل يقضي عليهما بما يختص بكل منهما ، وتبقى
لها دعوى مع زوجها الأول :
فإن صدقها فحكمه ظاهر .
وكذا إن قال : لا أدري .