تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
كما مر . نعم ، تبقى المرافعة مع الزوج الثاني ، فإن كانت له بينة فيحكم بمقتضاها ، وإلا فللأول تحليفه ، فإن حلف فيحكم له بكل ما تقتضيه زوجيته لها مما لا ينافيه تصديقها الأول ، فلا تجوز له الخامسة ولا نكاح أمها ونحوها ، ويسلط على جماعها ومنعها من الخروج ، ويجوز إجبارها على التمكين والإطاعة ، لأنهما حقان ثابتان له عليها ، فلا يزولان إلا بمزيل إجماعا . وإن لم يحلف يقضى بالنكول . وإن كذبته . فإن أقام البينة فيحكم له . والمراد بالبينة المعتبرة هنا وفي صورة تصديق الزوجة أيضا : من شهد على العقد للأول ، أو اعترافها به قبل العقد ، أو الاعتراف للثاني . وإلا فقيل : تنقطع دعواه عليها في الزوجية بلا خلاف ( 1 ) . للروايات الثلاث المتقدمة . ولا حلف عليها ، لإطلاقها ، بل للأصل ، لأن المتبادر من عمومات الحلف ورده إنما هو الموضع الذي لو لم يحلف المنكر ثبت الحق ، ولا يثبت هنا حق له . بل قيل : تنقطع دعواه فيما يترتب على الزوجية أيضا ( 2 ) . للأصل .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 70 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 70 .
مستند الشيعة — صفحة 158 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث