تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو سلمنا ، فغاية ما نسلمه : أنه لا يكذب في ادعاء علمه ، ولكن من أين ثبتت حجية علمه علينا ؟ ! فإن قيل : ورد في رواية البصري - المتضمنة لحكم الدعوى على الميت - : " فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه " ( 1 ) . دلت على أنه لو كان حيا لتعلق به أحد الثلاثة ، ولما لم يمكن اليمين أو رده هنا فتعين الإلزام بالحق . قلنا : يجب إما تخصيص الحي بالعالم ، أو تخصيص الإلزام والرد به ، ولا مرجح ، فيحصل الإجمال المسقط للاستدلال . وعلى الثاني - وهو أن تكون مزوجة ، سواء زوجت قبل ادعائه أو بعده وقبل طي الدعوى - : ففيه الصور الثلاث المتقدمة أيضا . فإن صدقته . فإما يوافقها الزوج الثاني في التصديق أيضا . أو لا . فعلى الأول : فالحكم ظاهر . وعلى الثاني : فلا مرافعة له مع الزوجة ، بل يحكم عليها بمقتضى اعترافها ، وهو ثبوت كل ما يتعلق به مما يختص بنفسها ، ولا مدخلية للغير فيه ، إذ لم يثبت إلا نفوذ الاعتراف وتأثيره فيما يختص به ، فلو طلقها الثاني أو مات لم يجز لها التزويج بغير الأول ، وليس لها على الثاني مهر ولا نفقة ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .