وفي موثقته : " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ،
حكم في أموالكم : أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "
الحديث ( 1 ) .
فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار .
ولا يتوهم دلالة إطلاق أخبار رد اليمين ، لأن الرد إنما يكون فيما
تعلق اليمين بالمدعى عليه ، فإذا لم يتعلق لا يكون رد .
وأما ما قيل في وجهه من أنه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة
بلا جهة ( 2 ) .
فواه ، لأن طلب البينة أو التحليف على نفي العلم لو ادعاه عين
سماعها .
نعم ، يلزم عدم ثبوت تسلط منها في بعض الصور ، وما الضرر فيه
كما في مورد الروايات الثلاث ؟ ! حيث إن الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا
وفيما إذا كان المدعى عليه وارثا .
مع أنه ورد في الروايات : " إن أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة
عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " ( 3 ) .
وفي الصحيح : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما أقضي بينكم بالبينات
والأيمان " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 / 2 ، التهذيب 6 : 229 / 554 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية
الحكم ب 3 ح 3 .
( 2 ) انظر الإيضاح 3 : 40 .
( 3 ) الكافي 7 : 432 / 20 ، التهذيب 6 : 287 / 796 ، الخصال : 155 / 195 ،
الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 6 .
( 4 ) الكافي 7 : 414 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل
27 : 232 أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .