تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وفي موثقته : " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " الحديث ( 1 ) . فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار . ولا يتوهم دلالة إطلاق أخبار رد اليمين ، لأن الرد إنما يكون فيما تعلق اليمين بالمدعى عليه ، فإذا لم يتعلق لا يكون رد . وأما ما قيل في وجهه من أنه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة ( 2 ) . فواه ، لأن طلب البينة أو التحليف على نفي العلم لو ادعاه عين سماعها . نعم ، يلزم عدم ثبوت تسلط منها في بعض الصور ، وما الضرر فيه كما في مورد الروايات الثلاث ؟ ! حيث إن الظاهر عدم الخلاف فيها أيضا وفيما إذا كان المدعى عليه وارثا . مع أنه ورد في الروايات : " إن أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " ( 3 ) . وفي الصحيح : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 / 2 ، التهذيب 6 : 229 / 554 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 3 . ( 2 ) انظر الإيضاح 3 : 40 . ( 3 ) الكافي 7 : 432 / 20 ، التهذيب 6 : 287 / 796 ، الخصال : 155 / 195 ، الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 6 . ( 4 ) الكافي 7 : 414 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل 27 : 232 أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 155 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث