پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
وكذا يستفاد من عموم أدلة الوكالة : أن لهما توكيل كل أحد ، ولو وكيل الآخر أو وليه في التزويج ، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجا ، مع أنه لا دليل عاما في توكيل الزوج ، وإنما هو بالإجماع المركب الغير الثابت تحققه في المورد . ولذا ذهب بعض علمائنا - كما صرح به في الإيضاح ( 1 ) - إلى المنع . وهو الأقوى . لأصالة الفساد . وعدم دليل على الصحة . وعدم الدليل على اعتبار المغايرة الحقيقية إنما يفيد لو كان هناك دليل على الجواز ، وليس .
المسألة الخامسة عشرة : لو ادعى رجل زوجية امرأة : فهي إما مالكة لأمرها . أو مزوجة للغير . فعلى الأول : إما تصدقه . أو تكذبه . أو تقول : لا أدري . وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن وليها حين ولايته عليها .
پاورقی
( 1 ) الإيضاح 3 : 26 .