تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
اشتغاله بحقها ، ولأن الاشتغال لازمه وجوب الأداء ، وتحققه يتوقف على جواز الأخذ . ولذا يعد قوله : أعط زيدا درهما ، ولزيد : لا تأخذه ، تناقضا ، ولأجل ذلك ليس لوارثها المطالبة ، ولا يرثون نصيبها أيضا ، لذلك ، إلا إذا ادعوا زوجيتها له لا من جهة اعترافه السابق ، بل ادعوا علمهم بها وبكذبها في الإنكار ، واعترف الزوج بعد دعواهم أيضا ، فيكون الترافع معهم حينئذ ، ويحكم فيه بمقتضى أحكام المرافعة . ومن ذلك يظهر عدم ثبوت اشتغاله بالإنفاق والقسم ونحوهما مع قطع النظر عن عدم تمكينها أيضا . وكذا يحكم لها بكل ما يلزم إنكارها ، بخلوها عن المانع ، وجواز تزويجها بالغير ، وفاقا للروضة ( 1 ) . للأصل . واستصحاب الحكم السابق . وإيجابه الحرج في الجملة . ويظهر من الروضة وجود قول بمنعها . لتعلق حق الزوجية في الجملة . ولمنع تزويجها من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها ، لأنه إقرار حق الزوج الثاني . ويرد الأول بمنع التعلق .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 124 .