وهل يجوز للموجب أن يقول : زوجت من موكلك ، ناويا كون
التزويج لموكله من غير ذكره ؟
فيه نظر ، والأصل يعطي العدم .
المسألة الثالثة عشرة : لو وكلت أحدا في التزويج للغير نصا أو ما
في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا ، له .
وللأصل .
وصحيحتي الحلبي والكناني ( 1 ) .
ولو وكله لتزويجه من منفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر ، بل
لظاهر الإجماع .
للأصل الثابت من عمومات التوكيل ( 2 ) .
وقيل بالمنع ( 3 ) .
لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا .
ولأصالة بقاء الحرمة .
ولموثقة عمار : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها
أهلها ، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك
فاشهد على تزويجي ؟ قال : " لا " ، قلت : وإن كانت أيما ؟ قال : " وإن كانت
أيما " قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 397 / 1 ، الفقيه 3 : 50 / 171 ، التهذيب 7 : 391 / 1565 ، الوسائل
20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 .
( 3 ) انظر الحدائق 23 : 252 .
( 4 ) التهذيب 7 : 378 / 1529 ، الإستبصار 3 : 233 / 841 ، الوسائل 20 : 288
أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4 .