تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وهل يجوز للموجب أن يقول : زوجت من موكلك ، ناويا كون التزويج لموكله من غير ذكره ؟ فيه نظر ، والأصل يعطي العدم .
المسألة الثالثة عشرة : لو وكلت أحدا في التزويج للغير نصا أو ما في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا ، له . وللأصل . وصحيحتي الحلبي والكناني ( 1 ) . ولو وكله لتزويجه من منفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر ، بل لظاهر الإجماع . للأصل الثابت من عمومات التوكيل ( 2 ) . وقيل بالمنع ( 3 ) . لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا . ولأصالة بقاء الحرمة . ولموثقة عمار : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : " لا " ، قلت : وإن كانت أيما ؟ قال : " وإن كانت أيما " قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 397 / 1 ، الفقيه 3 : 50 / 171 ، التهذيب 7 : 391 / 1565 ، الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 . ( 3 ) انظر الحدائق 23 : 252 . ( 4 ) التهذيب 7 : 378 / 1529 ، الإستبصار 3 : 233 / 841 ، الوسائل 20 : 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4 .