وكذا يستفاد من عموم أدلة الوكالة : أن لهما توكيل كل أحد ، ولو
وكيل الآخر أو وليه في التزويج ، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من
واحد تزويجا ، مع أنه لا دليل عاما في توكيل الزوج ، وإنما هو بالإجماع
المركب الغير الثابت تحققه في المورد .
ولذا ذهب بعض علمائنا - كما صرح به في الإيضاح ( 1 ) - إلى المنع .
وهو الأقوى .
لأصالة الفساد .
وعدم دليل على الصحة .
وعدم الدليل على اعتبار المغايرة الحقيقية إنما يفيد لو كان هناك دليل
على الجواز ، وليس .
المسألة الخامسة عشرة : لو ادعى رجل زوجية امرأة :
فهي إما مالكة لأمرها .
أو مزوجة للغير .
فعلى الأول :
إما تصدقه .
أو تكذبه .
أو تقول : لا أدري . وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن
وليها حين ولايته عليها .
هامش
( 1 ) الإيضاح 3 : 26 .