تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما ، أو وكالة فيهما ، أو للولي ولاية فيهما ؟ ذهب الفاضلان وفخر المحققين والشهيدان إلى الجواز ( 1 ) ، بل هو الأشهر كما قيل ( 2 ) ، وعن المسالك : نفي الخلاف فيه ( 3 ) . واستدل له بعموم أدلتي الولاية والوكالة ، فإن المستفاد من الأولى : جواز تزويج الولي مطلقا ، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليا للزوجين . ومن الثانية : جواز توكيل كل واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليا عليه . ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة . لكفاية المغايرة الاعتبارية . وعدم دليل على اعتبار الحقيقية . بل عن الخلاف : الاتفاق على عدمه عندنا ( 4 ) . ويرد عليه أنه : إن عموم أدلة الولاية يفيد أن الولي ولو كان واحدا لهما إذا زوج من له الولاية عليه يصح ، ولكن لم يثبت أن العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحته ، ولم يثبت بعد .
هامش
( 1 ) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، العلامة في القواعد 2 : 7 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 26 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 120 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 123 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 81 . ( 3 ) المسالك 1 : 342 وفيه : وجواز تولي الواحد الطرفين عندنا . ( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 22 .