والثاني بمنع صلاحيته للمنع ، إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار .
ثم إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به ، وإن استمرت على الإنكار : فإن
حلفت يحكم لها ، وإن نكلت له وإن ردته فله إن حلف ولها إن نكل .
لعموم أدلتهما .
وفي القواعد : عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلا بالبينة ( 1 ) .
وظاهره عدم تسلطه على تحليفها .
ولا وجه له ، كما صرح به المحقق الثاني ( 2 ) .
هذا كله إن كان قبل تزويجها للغير .
وإن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوجة ، ويأتي حكمه .
وإن قالت : لا أدري . .
فإن ادعى عليها العلم علما أو ظنا ، فله حلفها على نفي العلم .
لأنه دعوى يستلزم تحقق المدعى به لثبوت حق له ، فيدخل في
عموم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
ولكن لا يسقط به أصل الدعوى ، فتسمع بينته لو أقيمت بعد ذلك .
لأن الحلف على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بينة العلم لا بينة
الزوجية .
وإن لم يدع عليها العلم ، فلا تسلط له عليها بالزوجية إلا بعد قيام
البينة .
للأصل الخالي عن المعارض بالمرة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 8 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 91 .