تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والثاني بمنع صلاحيته للمنع ، إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار . ثم إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به ، وإن استمرت على الإنكار : فإن حلفت يحكم لها ، وإن نكلت له وإن ردته فله إن حلف ولها إن نكل . لعموم أدلتهما . وفي القواعد : عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلا بالبينة ( 1 ) . وظاهره عدم تسلطه على تحليفها . ولا وجه له ، كما صرح به المحقق الثاني ( 2 ) . هذا كله إن كان قبل تزويجها للغير . وإن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوجة ، ويأتي حكمه . وإن قالت : لا أدري . . فإن ادعى عليها العلم علما أو ظنا ، فله حلفها على نفي العلم . لأنه دعوى يستلزم تحقق المدعى به لثبوت حق له ، فيدخل في عموم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ولكن لا يسقط به أصل الدعوى ، فتسمع بينته لو أقيمت بعد ذلك . لأن الحلف على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بينة العلم لا بينة الزوجية . وإن لم يدع عليها العلم ، فلا تسلط له عليها بالزوجية إلا بعد قيام البينة . للأصل الخالي عن المعارض بالمرة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 8 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 91 .