تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين " الحديث ( 1 ) . . وغير ذلك . ويدل عليه مثل ما تقدم ( 2 ) من قولهم : " يستأمرها كل أحد عدا الأب " . وقولهم : " تستأمر البكر ولا تتزوج إلا بأمرها " ( 3 ) . ومثل مرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : " يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها " ( 4 ) . وقوله في مرسلة ابن بكير ( 5 ) - السابقة في أخبار استقلال الأب - : " تولي أمرها من شاءت " ( 6 ) . . وغير ذلك . وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركب . ولا بد للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكل ، فلا يصح لو نسبه إلى نفسه ، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه ، للأصل المتقدم ذكره ، فلا يعلم ترتب الأثر إلا بما علم الأثر معه ، ولم يعلم إلا مع النسبة إلى الموكل . نعم ، لو تأخر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله : قبلت ، لأن تقدم ذكره يجعل القبول له أيضا .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 271 / 1290 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 1 . ( 2 ) في ص : 103 . ( 3 ) المتقدم في ص : 127 . ( 4 ) الكافي 5 : 393 / 3 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 . ( 5 ) لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون ، ولعل الصحيح : رواية ابن زياد . ( 6 ) راجع ص : 106 .