شاءت جعلت وكيلا " ( 1 ) .
وفي بعض النسخ " وليا " ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الولي الذي
تجعله ليس إلا الوكيل .
ورواية البزنطي ، وفيها : " وإن قالت : زوجني فلانا ، فليزوجها ممن
ترضى " ( 2 ) .
وموثقة الساباطي ، وفيها : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
ورواية محمد بن شعيب المتقدمة ( 4 ) في مسألة الخطأ في تعيين
الزوجة .
ومرسلة ابن بكير : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ،
فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثم جاء خبره بعد أنه توفى - إلى أن قال
- : " وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة وعليها
العدة " ( 5 ) .
وصحيحة أبي ولاد : عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة
وسماها له والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور وزوجها إياه ، ثم قدم العراق
فوجد الذي أمره قد مات ، قال : " ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوجها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8 .
( 2 ) الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ،
الإستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 7 : 378 / 1529 ، الإستبصار 3 : 233 / 841 ، الوسائل 20 : 288
أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4 .
( 4 ) في ص : 94 .
( 5 ) الكافي 5 : 415 / 1 ، التهذيب 7 : 367 / 1489 ، الوسائل 20 : 305 أبواب
عقد النكاح ب 28 ح 2 .