تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شاءت جعلت وكيلا " ( 1 ) . وفي بعض النسخ " وليا " ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الولي الذي تجعله ليس إلا الوكيل . ورواية البزنطي ، وفيها : " وإن قالت : زوجني فلانا ، فليزوجها ممن ترضى " ( 2 ) . وموثقة الساباطي ، وفيها : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . ورواية محمد بن شعيب المتقدمة ( 4 ) في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة . ومرسلة ابن بكير : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثم جاء خبره بعد أنه توفى - إلى أن قال - : " وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة وعليها العدة " ( 5 ) . وصحيحة أبي ولاد : عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور وزوجها إياه ، ثم قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : " ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوجها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8 . ( 2 ) الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ، الإستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 378 / 1529 ، الإستبصار 3 : 233 / 841 ، الوسائل 20 : 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4 . ( 4 ) في ص : 94 . ( 5 ) الكافي 5 : 415 / 1 ، التهذيب 7 : 367 / 1489 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 144 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث