تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
للمفهومين . ولا على فاسد العقل المتصل فساده مع الوصي أيضا . لما مر من ولايته له . وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجد والوصي مطلقا ، والمتجدد فساده مع الوصي أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما في التذكرة ( 1 ) ، بل بالإجماع كما قيل ( 2 ) . لصحيحة ابن سنان المتقدمة الخالية عن المعارض . وللنبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار - : " السلطان ولي من لا ولي له " ( 3 ) . والمراد : من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفساق والظلمة .
المسألة الثانية عشرة : يصح توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح . لظاهر الإجماع . وفي التذكرة في توكيل الولي : لا نعرف فيه خلافا ( 4 ) . وتدل عليه أيضا المستفيضة من الأخبار : كموثقة البصري : " تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 592 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 81 . ( 3 ) كما في التذكرة 2 : 592 ، المسالك 1 : 453 ، كشف اللثام 2 : 15 . ( 4 ) التذكرة 2 : 595 .