للمفهومين .
ولا على فاسد العقل المتصل فساده مع الوصي أيضا .
لما مر من ولايته له .
وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجد والوصي
مطلقا ، والمتجدد فساده مع الوصي أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما
في التذكرة ( 1 ) ، بل بالإجماع كما قيل ( 2 ) .
لصحيحة ابن سنان المتقدمة الخالية عن المعارض .
وللنبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار - :
" السلطان ولي من لا ولي له " ( 3 ) .
والمراد : من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على
الفساق والظلمة .
المسألة الثانية عشرة : يصح توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو
أحدهما في عقد النكاح .
لظاهر الإجماع .
وفي التذكرة في توكيل الولي : لا نعرف فيه خلافا ( 4 ) .
وتدل عليه أيضا المستفيضة من الأخبار :
كموثقة البصري : " تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 592 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 81 .
( 3 ) كما في التذكرة 2 : 592 ، المسالك 1 : 453 ، كشف اللثام 2 : 15 .
( 4 ) التذكرة 2 : 595 .