المسألة العاشرة : الحق : ولاية الوصي في النكاح للبالغ فاسد
العقل ، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير ، ولجمع آخر غيرهم ، منهم :
الفاضلان ، بل الأكثر كما قيل .
لا لما قيل ( 1 ) من الضرورة مع عدم توقع زوال العذر وخوف المرض
أو الوقوع في الزنى ، لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده ، أو عدول
المسلمين مع عدمه .
بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة
الصحيحة .
المسألة الحادية عشرة : لا ولاية للحاكم - والمراد به في زمان
الغيبة : نائب الإمام العام - على من له أب أو جد مطلقا ، سواء كان صغيرا
أو كبيرا ، فاسد العقل المتصل فساده بالبلوغ أو المتجدد ، ذكرا أو أنثى ،
إجماعا في الصغير ، بل كما قيل في غير المتجدد ( 2 ) ، وإن نسب الخلاف في
المتصل جنونه إلى المحقق ( 3 ) ، وعلى المختار فيه .
للأصل الخالي عن المعارض ، إذ ليس إلا ما يدل على اختيار الولي ،
والولي فيها الأب والجد كما مر ، مضافا في الصغير إلى المفهومين
المتقدمين .
ولا على الصغيرين الخاليين عن الأب والجد على الحق المشهور .
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام 2 : 15 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 81 .
( 3 ) نسبه إليه في المسالك 1 : 453 .