الآخر ؟ فقال : " الرواية فيها : أنها للزوج الآخر ، وذلك أنها قد كانت أدركت
حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " ( 1 ) .
ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عز وجل : * ( أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 2 ) قال : " هو الأب والأخ والرجل يوصى
إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا
جاز " ( 3 ) .
ونحوها موثقة سماعة ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) وصحيحة محمد ( 6 ) ، إلا
أن فيها : " الموصى إليه " .
وصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 7 ) : " الذي بيده عقدة النكاح ولي
أمرها " .
ودليل الثالث : ما مر ، مضافا إلى أن مع التفويض ينتقل فلا ينقطع
بالموت ، وإلى أنه تثبت الوصية بالمال وتنفذ فكذا في النكاح .
ولعموم قوله سبحانه : * ( فمن بدله ) * ( 8 ) .
أقول : الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين بما ترك من
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 397 / 3 ، التهذيب 7 : 387 / 1554 ، الوسائل 20 : 282 أبواب
عقد النكاح ب 8 ح 1 .
( 2 ) البقرة : 237 .
( 3 ) الكافي 6 : 106 / 3 ، التهذيب 8 : 142 / 493 ، الوسائل 21 : 315 أبواب
المهور ب 52 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 106 / 2 ، الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 393 / 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 7 : 484 / 1946 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5 .
( 7 ) في ص : 118 .
( 8 ) البقرة : 181 .