تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الآخر ؟ فقال : " الرواية فيها : أنها للزوج الآخر ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " ( 1 ) . ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عز وجل : * ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 2 ) قال : " هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز " ( 3 ) . ونحوها موثقة سماعة ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) وصحيحة محمد ( 6 ) ، إلا أن فيها : " الموصى إليه " . وصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 7 ) : " الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها " . ودليل الثالث : ما مر ، مضافا إلى أن مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنه تثبت الوصية بالمال وتنفذ فكذا في النكاح . ولعموم قوله سبحانه : * ( فمن بدله ) * ( 8 ) . أقول : الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين بما ترك من
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 397 / 3 ، التهذيب 7 : 387 / 1554 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) الكافي 6 : 106 / 3 ، التهذيب 8 : 142 / 493 ، الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 106 / 2 ، الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 393 / 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 7 : 484 / 1946 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5 . ( 7 ) في ص : 118 . ( 8 ) البقرة : 181 .
مستند الشيعة — صفحة 140 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث