تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الثالث : ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه . وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) . حجة الأول : أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته . ومفهوم صحيحتي محمد المتقدمتين ( 3 ) ، المتضمنتين لقوله : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " . ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدمة ( 4 ) : " ويستأمرها كل أحد عدا الأب " . وما صرح : بأنهن لا ينكحن إلا بإذن آبائهن ( 5 ) . وصحيحة ابن حازم : " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " ( 6 ) . ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك : الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك : الزوج الأول أو الزوج
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 254 ، الجامع للشرائع : 438 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 99 . ( 2 ) كالتنقيح الرائع 3 : 33 . ( 3 ) في ص : 114 و 120 . ( 4 ) في ص : 103 . ( 5 ) راجع ص : 104 و 105 . ( 6 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 .