الثالث : ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه .
وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) .
حجة الأول : أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع
انقطاعها عنه بموته .
ومفهوم صحيحتي محمد المتقدمتين ( 3 ) ، المتضمنتين لقوله : " إن كان
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " .
ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدمة ( 4 ) : " ويستأمرها كل أحد عدا
الأب " .
وما صرح : بأنهن لا ينكحن إلا بإذن آبائهن ( 5 ) .
وصحيحة ابن حازم : " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " ( 6 ) .
ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ،
والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات
أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج
الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك : الأول أو الآخر ؟
قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن
المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك : الزوج الأول أو الزوج
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 254 ، الجامع للشرائع : 438 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد
12 : 99 .
( 2 ) كالتنقيح الرائع 3 : 33 .
( 3 ) في ص : 114 و 120 .
( 4 ) في ص : 103 .
( 5 ) راجع ص : 104 و 105 .
( 6 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 .