تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقال جل جلاله : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * ( 1 ) . وقال سبحانه : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده " ( 3 ) . ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : " لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " ( 4 ) . وأبي بصير : " لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها " ( 5 ) . والبقباق : عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها ؟ قال : " يحرم ذلك عليها وهو زنى " ( 6 ) ، إلى غير ذلك . ولأن بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلطون على أموالهم كما ورد ( 7 ) ، فله أن يتصرف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه . ومقتضى إطلاق الأكثر : أن للمولى إجباره على النكاح ، فليس له الامتناع .
هامش
( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) النحل : 75 . ( 3 ) الفقيه 3 : 350 / 1673 ، التهذيب 7 : 347 / 1419 ، الإستبصار 3 : 214 / 780 ، الوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 45 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 347 / 1421 ، الإستبصار 3 : 215 / 782 ، الوسائل 21 : 184 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 66 ح 2 . ( 5 ) الكافي 5 : 359 / 3 ، التهذيب 7 : 335 / 1373 ، الإستبصار 3 : 219 / 793 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 479 / 2 ، التهذيب 7 : 348 / 1424 ، الإستبصار 3 : 219 / 794 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2 . ( 7 ) غوالي اللآلئ 3 : 208 / 49 .