وقال جل جلاله : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * ( 1 ) .
وقال سبحانه : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( 2 ) .
وفي صحيحة زرارة : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن
سيده " ( 3 ) .
ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : " لا يقدر على طلاق ولا نكاح
إلا بإذن مولاه " ( 4 ) .
وأبي بصير : " لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها " ( 5 ) .
والبقباق : عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها ؟ قال : " يحرم ذلك عليها
وهو زنى " ( 6 ) ، إلى غير ذلك .
ولأن بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلطون على
أموالهم كما ورد ( 7 ) ، فله أن يتصرف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه .
ومقتضى إطلاق الأكثر : أن للمولى إجباره على النكاح ، فليس له
الامتناع .
هامش
( 1 ) النساء : 25 .
( 2 ) النحل : 75 .
( 3 ) الفقيه 3 : 350 / 1673 ، التهذيب 7 : 347 / 1419 ، الإستبصار 3 :
214 / 780 ، الوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 45 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 347 / 1421 ، الإستبصار 3 : 215 / 782 ، الوسائل 21 : 184
أبواب نكاح العبيد والإماء ب 66 ح 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 359 / 3 ، التهذيب 7 : 335 / 1373 ، الإستبصار 3 : 219 / 793 ،
الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 4 .
( 6 ) الكافي 5 : 479 / 2 ، التهذيب 7 : 348 / 1424 ، الإستبصار 3 : 219 / 794 ،
الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2 .
( 7 ) غوالي اللآلئ 3 : 208 / 49 .