ويدل عليه أيضا قوله سبحانه : * ( لا يقدر على شئ ) * .
وللولي تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة .
لعمومات جواز تصرفه في ماله .
خلافا لبعض العامة ( 1 ) .
ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرفاته في أمواله .
وليس له الولاية على المبعض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له
بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة ( 2 ) .
المسألة التاسعة : في ولاية الوصي للأب أو الجد له في النكاح
للصغير أو الصغيرة أقوال :
الأول : نفي الولاية مطلقا .
اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة
واللمعة والكفاية ( 3 ) ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة ( 4 ) .
الثاني : ثبوتها كذلك .
وهو للمبسوط أيضا ( 5 ) ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد
والروضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 358 / 5173 .
( 2 ) التذكرة 2 : 590 .
( 3 ) المبسوط 4 : 59 ، الشرائع 2 : 277 ، النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التذكرة 2 :
592 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 116 ، الكفاية : 156 .
( 4 ) المسالك 1 : 453 ، الروضة 5 : 118 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : 540 .
( 6 ) المختلف : 541 ، الروضة 5 : 118 .