تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويدل عليه أيضا قوله سبحانه : * ( لا يقدر على شئ ) * . وللولي تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة . لعمومات جواز تصرفه في ماله . خلافا لبعض العامة ( 1 ) . ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرفاته في أمواله . وليس له الولاية على المبعض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة ( 2 ) .
المسألة التاسعة : في ولاية الوصي للأب أو الجد له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال : الأول : نفي الولاية مطلقا . اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية ( 3 ) ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة ( 4 ) . الثاني : ثبوتها كذلك . وهو للمبسوط أيضا ( 5 ) ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 358 / 5173 . ( 2 ) التذكرة 2 : 590 . ( 3 ) المبسوط 4 : 59 ، الشرائع 2 : 277 ، النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التذكرة 2 : 592 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 116 ، الكفاية : 156 . ( 4 ) المسالك 1 : 453 ، الروضة 5 : 118 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : 540 . ( 6 ) المختلف : 541 ، الروضة 5 : 118 .