تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
خلافا لمن قال : إن الولاية حينئذ للحاكم - ومنهم : صاحب المدارك في شرح النافع - لأصالة عدم عود ولاية الأب والجد . وفيه : أن ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان . فرعان :
أ : لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة ، إجماعا كما في المسالك ( 1 ) . للأصل .
ب : لا شك في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له . وهل يشترط بوجود المصلحة له ، كما في التذكرة وعن المحقق الثاني ( 2 ) ؟ أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأكثر ؟ الظاهر : الثاني ، لإطلاق ما مر .
المسألة الثامنة : ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، دواما أو متعة ، إجماعا محكيا مستفيضا ( 3 ) ومحققا ، فتوى ودليلا ، كتابا وسنة . قال عز شأنه : * ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 452 . ( 2 ) التذكرة 2 : 609 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 111 . ( 3 ) كما في المفاتيح 2 : 268 والرياض 2 : 82 . ( 4 ) النور : 32 .
مستند الشيعة — صفحة 136 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث