تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المسألة الرابعة ( 1 ) ، دلت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل . بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجد وليا عرفا ، لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض . وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ولأن الأب بيده عقد النكاح ، كما صرح به في الأخبار الكثيرة ( 4 ) ، والذي بيده ذلك ولي الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 5 ) . ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة ( 6 ) ، المنجبر ضعفها بما ذكر . وكذا مع تجدد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة ( 7 ) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] ( 8 ) الإجماع عليه . لا لبعض الاعتبارات الاستحسانية - التي ذكرها بعضهم - لعدم اعتبارها . بل للعمومات المشار إليها .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 105 و 106 . ( 2 ) التذكرة 2 : 80 . ( 3 ) كالكفاية : 113 . ( 4 ) الوسائل 20 : 272 ، أبواب عقد النكاح ب 4 ، وأيضا ج 21 : 315 أبواب المهور ب 52 . ( 5 ) في ص : 118 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 105 . ( 7 ) النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التحرير 2 : 8 ، التذكرة 2 : 587 . ( 8 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .