تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير ولي ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها . ويجوز بإذن الولي كذلك أيضا . لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدمتين في أدلة القول الأول من المسألة الرابعة ( 1 ) . ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات ( 2 ) . وبلا خلاف كما في بعض آخر ( 3 ) . وإجماعا كما في كلام جماعة ( 4 ) . بل هو إجماع محققا ، وهو الدليل عليه . مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت ( 5 ) ، الخالية عن معارضة ما تضمن استقلالها ( 6 ) ، لانتفاء الاستقلال في حق المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني . وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من
هامش
( 1 ) راجع ص : 97 . ( 2 ) انظر الكفاية : 156 . ( 3 ) كما في المفاتيح 2 : 265 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 452 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6 . ( 6 ) راجع ص : 97 و 98 .