المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون ، ذكرا
كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير ولي ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي
تشير إليها .
ويجوز بإذن الولي كذلك أيضا .
لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدمتين في أدلة
القول الأول من المسألة الرابعة ( 1 ) .
ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر
ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات ( 2 ) .
وبلا خلاف كما في بعض آخر ( 3 ) .
وإجماعا كما في كلام جماعة ( 4 ) .
بل هو إجماع محققا ، وهو الدليل عليه .
مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت ( 5 ) ،
الخالية عن معارضة ما تضمن استقلالها ( 6 ) ، لانتفاء الاستقلال في حق
المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني .
وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من
هامش
( 1 ) راجع ص : 97 .
( 2 ) انظر الكفاية : 156 .
( 3 ) كما في المفاتيح 2 : 265 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 452 .
( 5 ) انظر الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6 .
( 6 ) راجع ص : 97 و 98 .