تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين " إلى أن قال : " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " ( 1 ) . فلا يصلحان لمعارضة ما مر ، لشذوذهما ، بل مخالفتهما الإجماع ، وأشهريته رواية وأحدثيته . وكذا الصبي عند الأكثر ، لأصالة بقاء الصحة ، وصحيحة الحذاء المتقدمة ، وصحيحة محمد السابقة ( 2 ) المثبتة لتوارثهما ، المنافي ذلك للإلحاق بالفضولي ، وما دل على أن التزويج للجد إذا تعارض مع الأب ولو كان له الخيار كان منوطا باختياره . خلافا للمحكي عن النهاية والحلي والقاضي وابن حمزة ( 3 ) ، فأثبتوا التخيير له بعد البلوغ . لعموم رواية أبان السالفة ( 4 ) ، ونحوها رواية البقباق ، وفي آخرها : " إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز " ( 5 ) . وخصوص صحيحة محمد وحسنة الكناسي السابقتين . والأولان عامان بالنسبة إلى صحيحة الحذاء ، لشمولهما الكبير أيضا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 382 / 1544 ، الإستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 20 : 278 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9 . ( 2 ) راجع ص : 1808 . ( 3 ) النهاية : 467 ، الحلي في السرائر 2 : 568 ، القاضي في المهذب 2 : 197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 300 . ( 4 ) في ص : 104 . ( 5 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، الوسائل 21 : 287 أبواب المهور ب 28 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 132 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث