كما قيل ( 1 ) ، بل إجماعا كما حكاه جماعة ( 2 ) .
للأصل .
وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدمتين ( 3 ) .
وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟
قال : " لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها " ( 4 ) .
وفي صحيحة الحذاء : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟
قال : " يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب
للجارية " ( 5 ) .
ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي
لهما ، لأن ذيلها هذا قرينة على أن المراد بالولي في الصدر : المعنى
العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي .
وأما ما في صحيحة محمد : الصبي يزوج الصبية ، قال : " إن كان
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " ( 6 ) .
وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : " فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين
هامش
( 1 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 .
( 2 ) منهم صاحب الرياض 2 : 77 .
( 3 ) في ص : 114 .
( 4 ) التهذيب 7 : 381 / 1542 ، الإستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 20 : 277
أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7 .
( 5 ) الكافي 7 : 131 / 1 ، التهذيب 7 : 388 / 1555 ، الوسائل 26 : 219 أبواب
ميراث الأزواج ب 11 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 20 : 277
أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .