تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كما قيل ( 1 ) ، بل إجماعا كما حكاه جماعة ( 2 ) . للأصل . وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدمتين ( 3 ) . وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : " لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها " ( 4 ) . وفي صحيحة الحذاء : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : " يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية " ( 5 ) . ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما ، لأن ذيلها هذا قرينة على أن المراد بالولي في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي . وأما ما في صحيحة محمد : الصبي يزوج الصبية ، قال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " ( 6 ) . وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : " فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين
هامش
( 1 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 . ( 2 ) منهم صاحب الرياض 2 : 77 . ( 3 ) في ص : 114 . ( 4 ) التهذيب 7 : 381 / 1542 ، الإستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7 . ( 5 ) الكافي 7 : 131 / 1 ، التهذيب 7 : 388 / 1555 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .