پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
فيخصصان به . ورد الثالث أيضا بأنه لا قائل به في الصغيرة ، فيجب رده ، لعدم قبوله التخصيص ، لأن إرادة المفرد من التثنية ليس تخصيصا . والرابع باشتماله أيضا على أحكام كثيرة مخالفة للإجماع . أقول : الاشتمال على مثل ذلك لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، وعدم القول به في الصغيرة أيضا لا يوجب رد الخبر في الصغير ، غاية الأمر أنه لا يكون من باب التخصيص ، بل يكون من قبيل ما لجزء منه معارض دون الآخر . هذا ، مع ما في أخبار اللزوم أيضا من ضعف الدلالة وخفائها . فتتعارض أدلة الطرفين ، والتخيير بينهما في المقام غير ممكن ، فيجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع القول الأول ، لأن الأصل الصحة ، لصحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) المصرحة بذلك ، والأصل ترتب الأثر على فعل الأب والجد ، حيث إنه التزويج الثابت شرعيته ، فتستصحب الصحة إلى أن يعلم المزيل ، ولم يعلم كون رد الولد مزيلا . وأما جعل الأصل مع الثاني ، حيث إن الأصل عدم اللزوم وعدم ترتب الأثر . ففيه : أن ثبوتهما في النكاح الثابت شرعا يقيني ، فالذي للولد - على فرض ثبوته - هو خيار الفسخ ، وثبوته أمر خلاف الأصل ، لا أن يكون رضاه جزء السبب ، لعدم دليل عليه ، فهو أيضا مخالف آخر للأصل . هذا ، مع أن صحيحة الحلبي دالة على اللزوم أيضا .
پاورقی
( 1 ) في ص : 115 .