تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولا خلاف في أن الجد ولي أمرها . والأول : مردود بمعارضته باستصحاب حال العقل ، ومدفوع بالمفهوم المتقدم . والثاني : بأنه اجتهاد ضعيف في مقابلة الأصل والنص . والثالث : بأنه أعم مطلقا من المفهوم ، فيجب تخصيصه به . وقد يرد بعدم الدلالة أيضا ، لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان ولي الأمر دون الذي بيده عقدة النكاح أولا . أو أن يكون المراد بولي الأمر : ولي الأمر في النكاح ، فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة النكاح ، الذي له العفو عن الصداق ثانيا . أو أن يكون المراد بالذي بيده عقدة النكاح : الذي له العفو لا من بيده التزويج ، يعني : من له العفو هو ولي الأمر . ويدل على ذلك الأخبار المتكثرة المصرحة بأن من بيده النكاح الأخ والوصي والوكيل في المعاملات ( 1 ) . وفيه : أن الأول - مع كونه خلاف الظاهر من السياق ومن الروايات المتكثرة المشتملة على السؤال عمن بيده عقدة النكاح - مثبت للمطلوب أيضا ، إذ بعد ثبوت أن ولي الأمر من بيده عقدة النكاح وثبوت أن الجد ولي الأمر يعلم أن بيده عقدته أيضا . والأخيرين مجازان مخالفان للأصل ، فلا يصار إليهما من غير دليل .
ج : لا خيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله ، بلا خلاف فيه
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 .