وفاقا للصدوق والشيخ في الخلاف والنهاية بل مطلقا ( 1 ) ، والإسكافي
والحلبي والديلمي - على ما حكي عنه - والصهرشتي والراوندي وابني زهرة
وحمزة ( 2 ) ، ومال إليه الفاضل الهندي من المتأخرين ( 3 ) ، وفي الخلاف
الإجماع عليه .
للأصل .
واختصاص أخبار ولايته طرا بما إذا كان الأب حيا .
ومفهوم الشرط في موثقة البقباق المتقدمة . وجعله تنبيها على الفرد
الأخفى خلاف الأصل .
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والحلي وصاحب الجامع
والفاضلين والفخري ( 4 ) ، ونسبه الأخير إلى الديلمي أيضا .
للاستصحاب .
وكونه أقوى من الأب عند التعارض ، ولا يفوت الأقوى بفوت
الأضعف .
وصحيحة ابن سنان : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الصدوق في الهداية : 68 ، الخلاف 4 : 265 ، النهاية : 466 ، المبسوط 4 :
164 ، التهذيب 7 : 390 .
( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 535 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 292 ،
الديلمي في المراسم : 148 ، الراوندي في فقه القرآن 2 : 138 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 299 ، 300 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 15 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 511 ، السيد في الإنتصار : 121 ، الحلي في السرائر 2 :
561 ، الجامع للشرائع : 438 ، المحقق في المختصر النافع : 173 ، العلامة في
التحرير 2 : 6 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 17 .
( 5 ) التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب 8 ح 2 .