تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وفاقا للصدوق والشيخ في الخلاف والنهاية بل مطلقا ( 1 ) ، والإسكافي والحلبي والديلمي - على ما حكي عنه - والصهرشتي والراوندي وابني زهرة وحمزة ( 2 ) ، ومال إليه الفاضل الهندي من المتأخرين ( 3 ) ، وفي الخلاف الإجماع عليه . للأصل . واختصاص أخبار ولايته طرا بما إذا كان الأب حيا . ومفهوم الشرط في موثقة البقباق المتقدمة . وجعله تنبيها على الفرد الأخفى خلاف الأصل . خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والحلي وصاحب الجامع والفاضلين والفخري ( 4 ) ، ونسبه الأخير إلى الديلمي أيضا . للاستصحاب . وكونه أقوى من الأب عند التعارض ، ولا يفوت الأقوى بفوت الأضعف . وصحيحة ابن سنان : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الصدوق في الهداية : 68 ، الخلاف 4 : 265 ، النهاية : 466 ، المبسوط 4 : 164 ، التهذيب 7 : 390 . ( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 535 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 292 ، الديلمي في المراسم : 148 ، الراوندي في فقه القرآن 2 : 138 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 299 ، 300 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 15 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 511 ، السيد في الإنتصار : 121 ، الحلي في السرائر 2 : 561 ، الجامع للشرائع : 438 ، المحقق في المختصر النافع : 173 ، العلامة في التحرير 2 : 6 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 17 . ( 5 ) التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 2 .