جميعا في حالة واحدة فالجد أولى " ( 1 ) .
ورواية أبي العباس : " إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج
الأب جائز ، وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن
يرده " ( 2 ) .
وموثقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها
أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : " الجد أولى بذلك " إلى أن قال : " ويجوز
عليها تزويج الأب والجد " ( 3 ) .
ورواية السكوني : " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه
أيضا أن يزوجها " فقلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر ، قال :
" الجد أولى بنكاحها " ( 4 ) .
وموثقة البقباق : " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد
مرضيا جاز " قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى ، وهما
سواء في العدل والرضا ، قال : " أحب إلي أن ترضى بقول الجد " ( 5 ) .
والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، التهذيب 7 : 390 / 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب
عقد النكاح ب 11 ح 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 396 / 6 ، التهذيب 7 : 390 / 1563 ، الوسائل 20 : 291 أبواب
عقد النكاح ب 11 ح 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ،
الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب
عقد النكاح ب 11 ح 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 396 / 5 ، التهذيب 7 : 391 / 1564 ، الوسائل 20 : 290 أبواب
عقد النكاح ب 11 ح 4 .