تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
جميعا في حالة واحدة فالجد أولى " ( 1 ) . ورواية أبي العباس : " إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز ، وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده " ( 2 ) . وموثقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : " الجد أولى بذلك " إلى أن قال : " ويجوز عليها تزويج الأب والجد " ( 3 ) . ورواية السكوني : " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها " فقلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر ، قال : " الجد أولى بنكاحها " ( 4 ) . وموثقة البقباق : " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز " قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ، قال : " أحب إلي أن ترضى بقول الجد " ( 5 ) . والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، التهذيب 7 : 390 / 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 396 / 6 ، التهذيب 7 : 390 / 1563 ، الوسائل 20 : 291 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3 . ( 5 ) الكافي 5 : 396 / 5 ، التهذيب 7 : 391 / 1564 ، الوسائل 20 : 290 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 127 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث