أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " ( 1 ) .
وصحيحة الحذاء الآتية .
وتؤيده أيضا موثقة عبيد ( 2 ) وصحيحة محمد ( 3 ) المثبتتين للمهر على
الأب مع تزويجه ابنه .
وصحيحة الحلبي : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ،
أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : " أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه
فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر
بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك
وأبى أن يمضيه فهي امرأته " قلت : فإن ماتت أو مات ؟ فقال : " يعزل
الميراث حتى يدرك أيهما بقي ، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا
الرضا بالنكاح ، ثم يدفع إليه الميراث " ( 4 ) .
وأما دليل ولاية الجد عليهما - فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح
مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادعى الإجماع عليه في الناصريات والتذكرة ( 5 )
ونفى الخلاف عنه في السرائر ( 6 ) - :
صحيحة هشام : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 400 / 2 ، التهذيب 7 : 389 / 1558 ، الوسائل 21 : 287 أبواب
المهور ب 28 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 400 / 3 ، التهذيب 7 : 389 / 1557 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 136 / 354 ، الوسائل 21 : 288 أبواب المهور ب 28 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 4 : 227 / 722 ، الوسائل 26 : 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211 ، التذكرة 2 : 587 .
( 6 ) السرائر 2 : 561 .