تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " ( 1 ) . وصحيحة الحذاء الآتية . وتؤيده أيضا موثقة عبيد ( 2 ) وصحيحة محمد ( 3 ) المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه . وصحيحة الحلبي : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : " أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته " قلت : فإن ماتت أو مات ؟ فقال : " يعزل الميراث حتى يدرك أيهما بقي ، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ، ثم يدفع إليه الميراث " ( 4 ) . وأما دليل ولاية الجد عليهما - فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادعى الإجماع عليه في الناصريات والتذكرة ( 5 ) ونفى الخلاف عنه في السرائر ( 6 ) - : صحيحة هشام : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 400 / 2 ، التهذيب 7 : 389 / 1558 ، الوسائل 21 : 287 أبواب المهور ب 28 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 400 / 3 ، التهذيب 7 : 389 / 1557 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 136 / 354 ، الوسائل 21 : 288 أبواب المهور ب 28 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 4 : 227 / 722 ، الوسائل 26 : 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211 ، التذكرة 2 : 587 . ( 6 ) السرائر 2 : 561 .