للأصل الخالي عما يصلح لدفعه جدا ، إذ ليس إلا بعض الأخبار في
بعض ذوي الأنساب ، الذي إن سلمت دلالته وخلوه عن المعارض يكون
مردودا بالشذوذ ومخالفة الشهرة العظيمة ، بل مهمل رواته .
المسألة السادسة : ولاية الأب والجد ( 1 ) ثابتة على الصغيرة والصغير ،
وفاقا للجميع في الأب ، ولغير العماني في الجد ( 2 ) .
أما دليل ولاية الأب على الصغيرة - فبعد الإجماع المحقق - : عموم
الأخبار المتقدمة في ولايته على البكر أو إطلاقها ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن الصلت : عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر
إذا بلغت ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
وابن بزيع : عن الصبية يزوجها أبوها وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن
يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : " يجوز عليها
تزويج أبيها " ( 4 ) ، وغير ذلك .
وأما دليل ولايته على الصغير - فبعد الإجماع - : موثقة البقباق : عن
الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : " لا بأس " ( 5 ) .
وصحيحة محمد : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : " إذا كان
هامش
( 1 ) في " ح " زيادة : له .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 535 .
( 3 ) الكافي 5 : 394 / 6 ، التهذيب 7 : 381 / 1540 ، الإستبصار 3 : 236 / 851 ،
الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 394 / 9 ، الفقيه 3 : 250 / 1191 ، التهذيب 7 : 381 / 1541 ،
الإستبصار 3 : 236 / 852 ، عيون أخبار الرضا " ع " 2 : 17 / 44 ، الوسائل 20 :
275 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، الوسائل 21 : 287 أبواب
المهور ب 28 ح 2 .