تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فروع :
أ : لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر . للاستصحاب . ولإمكان صدق الباكرة عليها ، لأنها من لم تمس . ولعدم صدق الثيب ، لأنها من تزوجت . ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنى أيضا ، فتكون ولاية الأب باقية عليها . لعدم معلومية صدق الثيب فيستصحب الحكم ، مع أن في بعض الأخبار المتقدمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج . ولو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل الوطء لم تسقط الولاية . للإجماع . وصدق الباكرة والجارية .
ب : لو عضلها الولي - أي منعها - فلم يزوجها من الأكفاء مع رغبتها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد ( 1 ) وغيرها ( 2 ) : الإجماع عليه ، والظاهر كونه إجماعيا ، وهو الحجة عليه . لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره ( 3 ) من انتفاء العسر والحرج والضرر ، لأخصيته من المدعى ، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحاكم مع
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 279 ، النافع : 173 ، التذكرة 2 : 585 ، القواعد 2 : 6 . ( 2 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 . ( 3 ) كالرياض 2 : 80 .
مستند الشيعة — صفحة 123 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث