فروع :
أ : لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر .
للاستصحاب .
ولإمكان صدق الباكرة عليها ، لأنها من لم تمس .
ولعدم صدق الثيب ، لأنها من تزوجت .
ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنى أيضا ، فتكون ولاية
الأب باقية عليها .
لعدم معلومية صدق الثيب فيستصحب الحكم ، مع أن في بعض
الأخبار المتقدمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج .
ولو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل الوطء لم تسقط الولاية .
للإجماع .
وصدق الباكرة والجارية .
ب : لو عضلها الولي - أي منعها - فلم يزوجها من الأكفاء مع رغبتها ،
فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول
بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد ( 1 ) وغيرها ( 2 ) :
الإجماع عليه ، والظاهر كونه إجماعيا ، وهو الحجة عليه .
لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره ( 3 ) من انتفاء العسر والحرج
والضرر ، لأخصيته من المدعى ، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحاكم مع
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 279 ، النافع : 173 ، التذكرة 2 : 585 ، القواعد 2 : 6 .
( 2 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 .
( 3 ) كالرياض 2 : 80 .