للوجوب قطعا ، ورجحان كون ذلك برضا البنت ، لأن الجملة الخبرية
لا تفيد أزيد منه ، وقوله : " إن لها نصيبا أو حظا " لا يدل على أزيد من إثبات
حظ لها ، فيمكن أن يكون هو القدر الذي يقتضي رجحان الاستئذان منها ،
أو جواز نكاحها أيضا .
ومن ذلك يظهر دليل القول بالتشريك وجوابه أيضا ، واحتج له في
الغنية بطريقة الاحتياط ( 1 ) .
وجوابه : أنه ليس بواجب .
ثم بما ذكرنا يظهر الحكم في النكاح المنقطع وأنه جواز نكاح كل
منهما .
لما مر بعينه .
مضافا في جواز نكاحها فيه إلى مرسلة القماط ( 2 ) وحسنة الحلبي ( 3 ) .
وفي جواز نكاحه إلى مفهوم الاستثناء في رواية أبي مريم : " العذراء
التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " ( 4 ) .
وكذا يظهر حكم الجد ، وهو جواز نكاحه أيضا .
لما مر من صحيحة هشام وموثقة عبيد ورواية السكوني ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 .
( 2 ) التهذيب 7 : 254 / 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب
المتعة ب 11 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 7 : 254 / 1098 ، الإستبصار 3 : 145 / 526 ، الوسائل 21 : 34
أبواب المتعة ب 11 ح 9 .
( 4 ) الفقيه 3 : 293 / 1394 ، التهذيب 7 : 254 / 1099 ، الإستبصار 3 : 145 / 527 ،
الوسائل 21 : 35 أبواب المتعة ب 11 ح 12 ، وفي الجميع : لا تتزوج متعة . .
( 5 ) المتقدمة جميعا في ص : 106 .