تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
للوجوب قطعا ، ورجحان كون ذلك برضا البنت ، لأن الجملة الخبرية لا تفيد أزيد منه ، وقوله : " إن لها نصيبا أو حظا " لا يدل على أزيد من إثبات حظ لها ، فيمكن أن يكون هو القدر الذي يقتضي رجحان الاستئذان منها ، أو جواز نكاحها أيضا . ومن ذلك يظهر دليل القول بالتشريك وجوابه أيضا ، واحتج له في الغنية بطريقة الاحتياط ( 1 ) . وجوابه : أنه ليس بواجب . ثم بما ذكرنا يظهر الحكم في النكاح المنقطع وأنه جواز نكاح كل منهما . لما مر بعينه . مضافا في جواز نكاحها فيه إلى مرسلة القماط ( 2 ) وحسنة الحلبي ( 3 ) . وفي جواز نكاحه إلى مفهوم الاستثناء في رواية أبي مريم : " العذراء التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " ( 4 ) . وكذا يظهر حكم الجد ، وهو جواز نكاحه أيضا . لما مر من صحيحة هشام وموثقة عبيد ورواية السكوني ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 . ( 2 ) التهذيب 7 : 254 / 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 7 : 254 / 1098 ، الإستبصار 3 : 145 / 526 ، الوسائل 21 : 34 أبواب المتعة ب 11 ح 9 . ( 4 ) الفقيه 3 : 293 / 1394 ، التهذيب 7 : 254 / 1099 ، الإستبصار 3 : 145 / 527 ، الوسائل 21 : 35 أبواب المتعة ب 11 ح 12 ، وفي الجميع : لا تتزوج متعة . . ( 5 ) المتقدمة جميعا في ص : 106 .