مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع ، أو مع الشرط ( 1 ) .
وقد يستدل أيضا بمفهوم النصوص الآتية ، الدالة على أن كل مبيع
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضي زمان الخيار ( 2 ) ،
فإنه يدل على أن التالف بعد القبض من مال المشتري وإن كان له خيار ،
ولولا أنه ملكه لم يكن كذلك .
وبخصوص موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة ،
المتقدمتين ( 3 ) في خيار الشرط ، المصرحتين : بأن كلا من النماء والتلف في
مدة الخيار من مال المشتري . . واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول
بالفصل منجبر .
وبتعليق إباحة التصرف في الكتاب والسنة على المراضاة والمبايعة ،
فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه .
وبأن الصحة هنا ترتب الأثر ، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت
المطلوب ، وإلا فلا معنى للخيار .
وبأنه لولا انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا ، فلم يكن فرق
بين بيع المالك والفضولي ، وهو باطل ( 4 ) .
وفي الكل نظر :
أما الأول ، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي
هو أقوى ، مضافا إلى معارضته مع ما هو أصح منها سندا ، كصحيحة ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 252 أبواب بيع الحيوان ب 7 .
( 2 ) انظر ص : 418 .
( 3 ) في ص : 384 .
( 4 ) انظر الرياض 1 : 527 .