يكون مجرد الشرط فاسدا ؟ ! إذ مع فساده وصحة البيع الأول يلزم صحة
الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري
بالخيار ، فلا بد وأن يكون أصل البيع الأول فاسدا .
وعلى هذا ، فلا تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع
الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا ، بل يكون من قبيل أن
يعنون أيضا : أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن
المجهول - مثلا - بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنه لا يجوز شرط
البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمل .
المسألة السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل
حلول الأجل إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط . . ولا تسلط للبائع
على طلبه ، للثلاثة المذكورة .
ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا
وأصلا . . وتخيل الوجوب - لبعض الاعتبارات العقلية - ضعيف غايته .
وإذا حل الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع
ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ، ووجهه ظاهر ( 1 ) . ولو لم يدفع كان للبائع
المطالبة كذلك .
هامش
( 1 ) في ( ق ) زيادة : وإذا دفعه المشتري .