وانتقال حصتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا .
هذا إذا كان الشرط مطلقا .
وإن كان مقيدا برد الثمن ، فيتبع الحكم ما قررته الزوجة أولا ، فإن
اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت تنقص حصتها من الثمن ، وإن
اختارته مع رده من مال سائر الورثة لم تنقص .
وإن كان ذو الخيار مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من
الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن .
ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ، لأن
الثابت من الاجماع خيار غير مثل ذلك الشخص . . ولا يفيد الاستصحاب ،
لأن الثابت له أولا لم يكن إلا حقه قبل الاسقاط - أي ما لم يسقط -
فيتعارض الاستصحابان .
ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليه مقامه ، وكذا لو جن ذو
الخيار .
مسألة : ذهب أكثر الأصحاب - بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع
من التذكرة الاجماع عليه - [ إلى ] ( 1 ) أن المبيع يملك بالعقد ( 2 ) .
وعن الإسكافي : أنه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ ( 3 ) ، وهو
المحكي عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإلا فكالأول على ما في
الخلاف ( 4 ) ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة .
( 2 ) السرائر 2 : 248 ، التذكرة 1 : 533 .
( 3 ) حكاه عنه في الدروس 3 : 270 .
( 4 ) الخلاف 3 : 22 .