خلاف ، وهو الحجة في المقام .
وقد يستدل بالنبوي : ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) ( 1 ) .
وهم يتم لو ثبت كون الخيار مما ترك وبقاؤه بعد الموت . .
واستصحابه غير صحيح ، لتغير الموضوع .
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الإرث ( 2 ) .
والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكية الطرف الآخر - الموجب لثبوت
الخيار للوارث بالاجماع المركب - يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث
خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنه ليس إلا كون الملك بحيث يثبت
فيه الخيار لأحد .
كما يضعف الاحتجاج بأن ملكية ذي الخيار لما انتقل إليه كانت
متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا ، بمنع الملازمة ، فإن ملكية
الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في المستقرة ، ولو منع الظهور
فالأصل عدم تسلطه على الطرف الآخر .
فروع :
أ : قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم
سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين ( 3 ) . انتهى .
أقول : كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدم أو
آيات الإرث ، وأما على ما ذكرنا - من أنه الاجماع - فالوجه السقوط ، حيث
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 914 / 2738 ، مسند أحمد 2 : 453 ، بتفاوت .
( 2 ) الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 .
( 3 ) التحرير 1 : 168 .