قال : ( لا بأس ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) ( 1 ) .
والخبر : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب من أنبار
بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال
البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت
واشتريت ورضيت - إلى أن قال : - وأصبحوا وقد وقع النار في القصب
[ فاحترق منه ] عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف ، فقال : ( العشرة آلاف
التي بقيت للمشتري ) ( 2 ) .
والموثق : ( لا تشتر كتاب الله عز وجل ، ولكن اشتر الحديد والورق
والدفتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا ) ( 3 ) .
والمرسل ( لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل :
أشتري هذا منك بكذا وكذا ) ( 4 ) ، ومثله رواية أخرى أيضا ( 5 ) .
والجواب عن الأول : بمنع الحجية .
وعن الثاني : باندفاعه بما مر من الأدلة .
مضافا إلى أنه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتب أحكام
البيع فقد عرفت ثبوتها .
وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة ، لأن قبل ملك المشتري لم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 201 / 6 ، التهذيب 7 : 50 / 216 ، الوسائل 18 : 50 أبواب أحكام
العقود ب 8 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 7 : 126 / 549 ، الوسائل 17 : 365 أبواب عقد البيع ب 19 ح 1 وما بين
المعقوفين من المصدر . والطن : حزمة من حطب أو قصب - مجمع البحرين 6 : 278 .
( 3 ) الكافي 5 : 121 / 2 ، التهذيب 6 : 365 / 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما
يكتسب به ب 31 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 6 : 365 / 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 121 / 1 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 1 .