وفي الآخر : ( فإذا افترقا فقد وجب البيع ) ( 1 ) .
والخبر : ( إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ) ( 2 ) ،
خرج عنه ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي .
وترك الاستفصال في أخبار خيار الشرط والعيب .
كما في الصحيح : عن الرجل يبتاع الجارية ، فيقع عليها فيجد فيها
عيبا بعد ذلك ، قال : ( لا يردها على صاحبها ) ( 3 ) .
وفي الآخر : ( كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم
ظهر على عيب : أن البيع لازم ) ( 4 ) .
وفي الخبر : الرجل يشتري زق ( 5 ) زيت فيجد فيه درديا ، قال : ( إن
كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده ) ( 6 ) .
وفي الموثق : عن رجل باع جارية على أنها بكر ، فلم يجدها على
ذلك ، قال : ( لا يرد عليه ، ولا يجب عليه شئ ، إنه يكون يذهب في حال
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 170 / 7 ، الفقيه 3 : 126 / 550 ، التهذيب 7 : 20 / 86 ، الإستبصار
3 : 72 / 241 ، الوسائل 18 : 6 أبواب الخيار ب 1 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 7 : 20 / 87 ، الإستبصار 3 : 73 / 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار
ب 1 ح 7 .
( 3 ) الكافي 5 : 215 / 6 ، التهذيب 7 : 61 / 264 ، الوسائل 18 : 103 أبواب
العيوب ب 4 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 7 : 61 / 263 ، قرب الإسناد : 10 ، الوسائل 18 : 104 أبواب العيوب
ب 4 ح 7 .
( 5 ) الزق بالكسر : السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره - مجمع البحرين 5 :
177 . والدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله - مجمع البحرين 3 : 45 .
( 6 ) الكافي 5 : 229 / 1 ، الفقيه 3 : 172 / 767 ، التهذيب 7 : 66 / 283 ، الوسائل
18 : 109 أبواب أحكام العيوب ب 7 ح 1 .