مرض أو أمر يصيبها ) ( 1 ) .
ورواية هذيل بن صدقة : عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق
به إلى منزله ، ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : ( لا ،
إلا أن تطيب نفس صاحبه ) ( 2 ) .
ومكاتبة جعفر بن عيسى : المتاع يباع في من يزيد ، فينادي عليه
المنادي ، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه
المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه
عيوبا وأنه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت فيها ، فيقول المشتري :
لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب
عليه الثمن ؟ فكتب : عليه السلام : ( عليه الثمن ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك .
احتج المشهور بالاجماع المنقول ( 4 ) ، والأصول ، وبأن اللزوم إنما
يكون في البيع ، وهو إنما يتحقق بتحقق ما يدل على نقل الملك به ، أي
إنشاؤه بالطريق المتقدم صريحا ، والدال صريحا على ذلك منحصر في
الصيغة المخصوصة .
وبعض الظواهر ، كالصحيح : الرجل يجيئني فيقول : اشتر هذا الثوب
وأربحك كذا وكذا ، فقال : ( أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ ) قلت : بلى ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 215 / 11 ، التهذيب 7 : 65 / 279 ، الإستبصار 3 : 82 / 277 ،
الوسائل 18 : 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 59 / 255 ، الوسائل 17 : 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 3
بتفاوت يسير فيه .
( 3 ) التهذيب 7 : 66 / 285 ، الوسائل 18 : 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1 .
( 4 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الرياض 1 : 510 .