تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وابن عمار : ( سئل ابن عباس : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور ) ( 1 ) . وموثقة إسحاق : عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ قال : ( كل شئ إلا النساء ) ( 2 ) . ولكن لا يعلم من الأصحاب من عمل بهذه الأخبار وأحل الطيب له ، صرح بذلك في الذخيرة أيضا ( 3 ) ، وعلى هذا فتكون شاذة يجب طرحها ، ومع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتها ، لموافقتها لأكثر العامة ، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ( 4 ) . وتومئ إليه صحيحة ابن عمار المتقدمة ، مضافا إلى كون صحيحتي البجلي وابن عمار قضية في واقعة ، فلعله كان في غير التمتع . ودلالة الموثقة بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مر ، فيجب التخصيص بغير الطيب . ونسخ الصحيحة الأولى مختلفة ، ففي بعضها لا يوجد قوله : قبل أن يزور ، فيحصل لها العموم أيضا . وثالثها : ما يدل على حرمة الصيد له أيضا ، وهي صحيحة ابن عمار : ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 246 / 834 ، الوسائل 14 : 237 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 506 / 5 ، الوسائل 14 : 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 8 . ( 3 ) الذخيرة : 683 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 470 ، بدائع الصنائع 2 : 142 .
مستند الشيعة — صفحة 392 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث