تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وبالجملة : لا دلالة للصحيحة على حرمته الاحرامية حتى تعارض ما مر ، ولا أقل من الاحتمال المسقط للمعارضة . هذا ، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجية لعدم قول يعرف بين الأصحاب بحرمة الصيد الاحرامي بعد طواف النساء . وأما عن الاستصحاب : فباندفاعه بما مر . وأما عن الآية : فبمنع كونه محرما ، فإن المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شئ ، بل من تحرم عليه الأمور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها ، فلا يمكن استصحاب المحرمية أيضا ، لتغير الموضوع .
فرع : قد ذكرنا حصول التحلل عن غير الأمرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة . وهل يتوقف التحلل عليها ، كما هو ظاهر من علق التحلل بالفراغ عن مناسك منى ، كما في النافع ( 1 ) ، وعن جماعة أخرى ( 2 ) ؟ أو يترتب التحلل بالحلق أو التقصير خاصة ، كما في الكتب السبعة الأولى المذكورة في صدر المسألة ، وفي الشرائع والارشاد ( 3 ) ؟ وعن العماني والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة : الترتب على الرمي والحلق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النافع 1 : 92 . ( 2 ) كما في التنقيح 1 : 498 ، الرياض 1 : 403 . ( 3 ) راجع ص : 384 ، الشرائع 1 : 265 ، الإرشاد 1 : 335 . ( 4 ) حكاه عن العماني في المختلف : 308 ، وعن البقية في كشف اللثام 1 : 374 . المقنع : 90 وفيه : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب . التحرير 1 : 109 ، المنتهى 2 : 765 ، التذكرة 1 : 391 وفيهما : إذا حلق أو قصر حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء . . .